قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣١٨

لها لما غاب عنها ولم يرجع إليها، ولم يصح له خبر موت ولا حياة معها أن تعتد لموته في الحال فتزوج؛ فهو موضع شبهة، ويكون لها عليه الصداق بالوطء على حال.

مسألة: الصبحي: وإذا طلق الرجل زوجته طلاقا لا يملك فيه رجعتها إلا برضاها، وأراد أن يتزوج أختها، أيجوز له أن يتزوجها قبل انقضاء عدة أختها، أم لا يجوز له إلا بعد انقضاء العدة؟ قال: قول: له أن يتزوج أختها أو(1) رابعة غيرها. وقول: لا يتزوج أختها ولا رابعة، والله أعلم.

قال غيره: ومن(2) جواب الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي: /153 م/ في المطلقة ثلاثا؛ إنها لا تحل له حتى تنقضي العدة، وهو الأكثر والمعمول به، وكذلك البائنة بحرمة، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: ومن طلق زوجته طلاقا رجعيا، وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي طلقها؛ فلا يجوز ذلك، وأما إذا خالع زوجته أو طلقها طلاقا بائنا، وأراد أن يتزوج أختها قبل انقضاء عدة التي خالعها أو طلقها؛ فقول: لا يجوز له ذلك، وهو أكثر القول. وفيه قول: إنه جائز، غير أنَّا لا نعمل به، والله أعلم.

مسألة: وقال أبو سعيد ?: في رجل خرجت منه امرأته بحرمة أو بطلاق ثلاث، أو بخروج لا يملك فيه الرجعة، وأراد أن يتزوج أختها أو عمتها قبل أن تنقضي عدتها؛ فعندي أن ذلك فيه اختلاف على ما يخرج من معاني قول

(1) ث: و.

(2) ث: وفي.

٢٤٬٩٣٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.