قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣١٩

أصحابنا؛ فيخرج أن له ذلك. ويخرج في بعض القول أن ليس له ذلك حتى تنقضي العدة؛ لأنها تعتد منه بسبب التزويج.

[قال الشيخ ابن عبيدان: وهذا القول الأخير أكثر، والله أعلم](1).

(1) زيادة من ج.

٢٤٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.