الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣١٩أصحابنا؛ فيخرج أن له ذلك. ويخرج في بعض القول أن ليس له ذلك حتى تنقضي العدة؛ لأنها تعتد منه بسبب التزويج.
[قال الشيخ ابن عبيدان: وهذا القول الأخير أكثر، والله أعلم](1).
(1) زيادة من ج.
٢٤٬٩٣٦ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.