الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٠الباب العشرون في المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها هل لمن طلَّقها ثلاثا تزويجها(1) وفي العدّة عليها(2) وفيمن رقى لامرأة حتى تزوجها
مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفي المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها، ومكثت عند زوجها زمانا، فهل عليها عدة، وهل يجوز لها التزويج لمن طلقها قبل التزويج (ع: الدخول)(3) ثلاث تطليقات أم لا؟ قال: لا عدة عليها، ولا يجوز لمطلقها ثلاثا في موضع ما يلحقها أن يرجع إليها، لأجل هذا التزويج نفسه لا غيره مما يحلها من الزيادة 153 س عليه.
مسألة: ومنه: ما تقول سيدي في المرأة إذا طلقها زوجها وهي بعد لم يدخل بها، هل عليها عدة أم لا؟ قال: ففي قول الله تعالى إنها لا عدة عليها.
قلت له: فإن كان ليس عليها عدة، هل يجوز [لها أن تزوج](4) بيومها أم لا؟ قال: نعم، ولا أعلم في جوازه اختلافا.
قلت له: وكذلك إذا(5) أراد زوجها مراجعتها، أيحتاج إلى ولي وشاهدين، أم ترد كسائر المطلقات بغير ولي؟ قال: فهي محتاجة إلى ما يحتاج إليه من التزويج؛ إذ لا يجوز له إلا به.