قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٠

الباب العشرون في المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها هل لمن طلَّقها ثلاثا تزويجها(1) وفي العدّة عليها(2) وفيمن رقى لامرأة حتى تزوجها

مسألة عن الشيخ أبي نبهان: وفي المرأة إذا طلقت قبل أن يدخل بها، ومكثت عند زوجها زمانا، فهل عليها عدة، وهل يجوز لها التزويج لمن طلقها قبل التزويج (ع: الدخول)(3) ثلاث تطليقات أم لا؟ قال: لا عدة عليها، ولا يجوز لمطلقها ثلاثا في موضع ما يلحقها أن يرجع إليها، لأجل هذا التزويج نفسه لا غيره مما يحلها من الزيادة 153 س عليه.

مسألة: ومنه: ما تقول سيدي في المرأة إذا طلقها زوجها وهي بعد لم يدخل بها، هل عليها عدة أم لا؟ قال: ففي قول الله تعالى إنها لا عدة عليها.

قلت له: فإن كان ليس عليها عدة، هل يجوز [لها أن تزوج](4) بيومها أم لا؟ قال: نعم، ولا أعلم في جوازه اختلافا.

قلت له: وكذلك إذا(5) أراد زوجها مراجعتها، أيحتاج إلى ولي وشاهدين، أم ترد كسائر المطلقات بغير ولي؟ قال: فهي محتاجة إلى ما يحتاج إليه من التزويج؛ إذ لا يجوز له إلا به.

(1) ث: أن يتزوجها.

(2) ث: عليه.

(3) زيادة من ث. وفي ج: (خ: الدخول).

(4) ث: له أن يتزوج.

(5) ث: إن.

٢٤٬٩٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.