الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٢١قلت له: وكذلك إن طلقها واحدة أو ثلاثا، أيكون القول سواء في جميع ذلك؟ قال: نعم في موضع ما [لا تلحقها](1) الثلاث على حال، أو على قول من لا يراهن في موضع الاختلاف، والله أعلم.
مسألة: ومن جامع بن جعفر: وقال من قال: في رجل استرقى لامرأة حتى صرف وجهها إليه، ورضيت بصداق أقل مما(2) يكون لمثلها؛ فقيل(3): صداقها عليه كامل، وإن استرقى حتى رضيت به. فقال من قال: لا آمره بالمقام عندها، ورأي إن علم أن عقلها برقائه قد زال، حتى أجابت إلى أقل من صداقها، أو حتى رضيت به؛ فلا يجوز له ما رجعت إليه من الصداق ولا المقام عندها، (وفي خ: ولا أجيز له المقام عندها) بهذا التزويج، وإن لم يعلم بذلك /154 م/ وكانت صحيحة العقل كما فعلت ذلك؛ فليس فعله ذلك بشيء.
ومن غيره: قال أبو الحواري: إن كانت هذه المرأة تعرف الربح من الغبن، والصلاة والصيام(4)، وعقلها ثابت؛ فجائز عليها ما فرضت على نفسها، وهذا الرقا والقبلة معنا باطل وليس بشيء.