قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٢

الباب الحادي والعشرين في المرأة إذا طلبت من زوجها النفقة والكسوة والطلاق(1) وعجز عن ذلك ما الحكم بينهما

ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو عبد الله: إذا رفعت المرأة على زوجها من قبل أن يدخل بها، إما أن يؤدي إليها عاجلها ويدخل بها؛ أجله الحاكم(2) في إحضار عاجلها إن كان ستمائة درهم أو ألف درهم أو أكثر؛ فقيل: أجله فيه ستة أشهر، وإن كان أقل من ستمائة درهم؛ فأربعة أشهر إلى ثلاثة أشهر على قدر العاجل، فإذا انقضى(3) الأجل فإن أحضرها(4) عاجلها ودخل لها؛ وإلا أخذه لها بنفقتها وكسوتها، فإن(5) دفع ذلك إليها وإلا حبسه حتى يكسوها وينفق عليها أو يطلقها؟

[قلت: فإن طلب إليها أن يعاشرها ويكسوها وينفق عليها](6)؟ قال: ليس له ذلك عليها حتى يدفع إليها عاجلها، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: قلت له: إذا طلبت منه إما أن يدخل بها، أو يسلم لها ما يجب عليه أو يطلقها، هل يحكم عليه بذلك أم لا؟ قال: معي أنه كذلك،

(1) زيادة من ث.

(2) ج: الحكم.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: انقضاء.

(4) هذا في ج. وفي الأصل: حضرها.

(5) ج: إذا.

(6) زيادة من ج.

٢٤٬٩٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.