الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٣وإن طلبت إليه مهرها، ثم يدخل بها؛ فإنه يحكم عليه بذلك، فإن عجز؛ مدده الحاكم 154 س على ما يرى. وقول: يمدد لكل(1) مائة درهم شهرا، ولا يجاوز به ستة أشهر، ولو كثر المهر، فإن عجز بعد ذلك؛ حكم عليه بالنفقة والكسوة لها وما لابد لها منه، فإن عجز عنه حكم عليه بالطلاق وسعى في صداقها، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: في رجل تزوج امرأة على صداق عاجل وآجل، فطلبت المرأة إما تسليم ما عليه من العاجل والدخول وإما الطلاق، فأجله الوالي أجلا، فلم يوف ما عليه واعتل بالعسر، وأراد أن يسلم النفقة والكسوة، فأبت المرأة إلا إحضار ما لها من الصداق أو الطلاق، ألها ذلك أم لا؟ قال: على ما سمعته من الأثر أنه لا يجبر على طلاقها إذا سلم لها ما يجب [لها عليه](2) من النفقة والكسوة؛ إلا أنها لا تجبر على معاشرته ما لم تكن إجازته على نفسها قبل ذلك، والله أعلم.
مسألة: الصبحي: وإذا رفعت امرأة على زوجها تريد منه إما يكسوها أو يطلق، هل له أجل كانت عليها كسوة أو لا؟ قال: قول: ليس له أجل إما يكسوها(3) أو يطلق. وقول: له أجل شهر. وقول: عشرين يوما. وقول: خمسة عشر يوما. وقول: أسبوع. وقول: على نظر الحاكم، ولا يعتبر بما لها ولا بما تملكه هي.