الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٤قال الناسخ: وقول: يؤجل بقدر ما يشتريها من السوق.
وقال الشيخ ناصر بن خميس: إذا ادعى الفقر وأراد آجلا في الكسوة؛ فله /155 م/ الأجل كما يرى الحاكم، ولعل لا يكون أكثر من شهر، ولها اليمين، فإن حلف لها أنه ما يملك ما يقضيها حقها ولا بعضه من غير أصل ما له؛ فهو كاف(1) إذا طلبت يمينه.
قلت: وإن كانت هي مضطرة من قلة الكسوة وصح فقره هو، أتكون الكسوة هاهنا كالنفقة لا أجل فيها، فإن سلمها وإلا أخذ بطلاقها؟ قال: إن طلبت منه ذلك؛ فلها عليه ذلك.
قلت: وإن ادعت هي ذلك، وقال هو عندها من الكسوة ما يكفيها إلى الأجل الذي تأجله؟ قال: فإنه يؤخذ لها بذلك ويكون مدعيا، والقول قولها في هذه(2) وبينهما الأيمان، والله أعلم.
مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: وإذا عجز الرجل(3) عن نفقة زوجته وكسوتها، وتسليم صداقها، ما يحكم عليه؟ قال: إذا عجز عن نفقة زوجته وكسوتها؛ حكم عليه بطلاقها، ويكون صداقها دينا عليه، متى أيسر يؤديه إليها، إن كان باقيا عليه لها شيء من الصداق العاجل والآجل أو منهما، ولا حبس عليه، إلا إذا امتنع عن(4) الطلاق، والله أعلم.