قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٦

الباب الثاني والعشرون في الأحكام بين الزوجين في الدخول والوطء والصداق

مسألة: الشيخ خميس بن سعيد: /156 م/ وفي امرأة ادعت على زوجها أنه وطئها وأنكر هو ذلك، ما الحكم بينهما؟ قال: إنه إذا خلا بها وأغلق عليها بابا وأرخى عليها سترا ولم تكن حائضا، ولا صائمين، أو أحدهما، ولا معتكفين ولا محرمين بالحج؛ فالقول قولها إنه وطئها في ذلك، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: وفي رجل تزوج امرأة ودخل عليها نهارا في شهر رمضان وأغلق عليها بابا، ثم طلقها في ذلك اليوم قبل غروب الشمس، فادعت عليه الوطء في النهار وأنكر هو ذلك؛ فإنه لا يقبل قولها؛ لأنها تدعي عليه الكفر، ولها [نصف الصداق](1)، والله أعلم.

مسألة: ومنه: إن القول قول المرأة أن زوجها لم يدخل بها، وإن أراد منها اليمين؛ ففي ذلك اختلاف؛ وأكثر القول لا يمين عليها.

أرأيت إن قال هو أنه سار بها من سمائل إلى مسكد، فأقرت هي أنه حملها معه في قضاء حاجة لها بمسكد، أيكون القول قوله إذا قال: إنه دخل بها في الطريق في مبيت(2) أو مقيل أم لا؟ قال: إن القول قول المرأة أنه لم يدخل بها، والله أعلم.

(1) ج: الصداق.

(2) ج: بيت.

٢٤٬٩٤٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.