الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٧مسألة: ومنه: إن القول قول المرأة في الصداق قبل الدخول، فإن شاء الزوج أن يدخل على زوجته، ويعطيها ما تقول من الصداق، وإن شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو. وقول: إن القول قول 156 س الزوج في الصداق على كل حال، والله أعلم.
مسألة: الزاملي: على ما سمعته من الأثر أنه ما لم يدخل الزوج بالمرأة إن شاء الزوج أن يعطيها ما قال أبوها، وإن شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو، وإن كانت بالغة تملك رأيها، فإن شاء أعطاها ما تقول هي ويدخل بها، وإن شاء طلقها وأعطاها نصف ما يقول هو؛ وأنا يعجبني إن كان الزوج يدعي صداقا أقل من صداق مثلها، والأب يدعي صداق مثلها، فيسلك بها على ما وصفت لك، وإن كان الأب يدعي أكثر من صداق مثلها والزوج يقر بصداق مثلها؛ فيعجبني أن يكون القول قول الزوج في المرأة البالغة والصبية، وإن كان الزوج يدعي أقل من صداق المثل، والأب أو هي يدعيان أكثر من صداق المثل؛ فإن شاء الزوج أعطى صداق المثل ودخل، وإن شاء طلق وأعطى نصف ما يقول هو، والله أعلم.
مسألة: الفقيه أحمد بن مداد: في امرأة طلقها زوجها في بلد غير بلدها، ألها على مطلقها معاملة بلدها الذي وقع التزويج بينهما، أو بمعاملة البلد الذي طلقها فيه، وكذلك في البيع أيكون الثمن بمعاملة الموضع الذي وقع فيه البيع، أم بمعاملة البلد الذي وقع فيه(1) الوفاء، /157 م/ قال: إنه يكون الوفاء في الصداق
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فيها.