قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٨

وفي ثمن البيع بمعاملة البلد التي وقع فيها التزويج والبيع، على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: في رجل يدعي على زوجته أنها تمنعه نفسها وتنكر هي ذلك، أتلزمها يمين أم لا، وإن أبت عن ذلك أو أقرت أتعاقب أم لا؟ قال: أما منع نفسها إن(1) أنكرت هي ذلك؛ فلا يمين عليها في ذلك، إلا أن يكون قد حكم(2) عليه لها بالنفقة والكسوة، وحكم عليها بالمعاشرة له، فادعى أنها تمنعه نفسها من غير عذر، وأنكرت هي ذلك، وأراد يمينها؛ لزمها له اليمين؛ لأنها لو أقرت بذلك؛ لزمها رد النفقة التي حكم بها عليه، إن كانت قد أخذتها منه، وأما إن أقرت بالمنع من غير عذر؛ فيأمرها الحاكم بالطاعة لزوجها، فإن خالفت أمر الحاكم على سبيل المعاندة للحكم؛ جاز للحاكم حبسها على سبيل(3) المعاندة، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: وفي رجل ادعى على زوجته أنها تمنعه نفسها متى أراد منها الجماع في وقت لا يجوز لها منعه، وأنكرت؛ فعليها اليمين، ولها أن ترد عليه اليمين، ويلزمها الحبس إذا حلف، وهذا إذا كان الزوج منصفا لها، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وحفظت عن أبي سعيد أن من طلق زوجته ثلاثا 157 س في المرض، أو واحدة قبل الدخول أو بعده؛ إن في ثبوت ميراثها اختلافا، ولو بعد انقضاء عدتها، والله أعلم.

(1) ث: إذا.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حلم.

(3) زيادة من ث.

٢٤٬٩٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.