الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٢٩الباب الثالث والعشرون في المرأة إذا مات عنها زوجها ثم صح [معها أنه](1) قد طلقها من مدة طويلة، وما يجب عليها من العدة والميراث
مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: في رجل مات، ووجدت عنده ورقة قرطاس مكتوب فيها: أقر فلان بن فلان بأنه(2) قد طلق زوجته فلانة في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، ولم تعلم المرأة بالطلاق، وهي في بيته وتعاشره ولم تنكر شيئا فيما بينهما، مذ صحت الزوجية بينهما إلى أن مات، والورقة مذ كتبت مقدار سنة زمان، أتكون الكتابة حجة ويحكم بها، وما يلزم المرأة بعد موت زوجها، وهل يحكم لها بميراث وعليها عدة أم لا؟ قال: فيما عندي لا أرى الطلاق بالأوراق، فألزمه المكتوب عليه بخط كاتبه حكما لازما، ولو لم يقر به، وإن كان الكاتب ممن يجوز خطه؛ لأنه في هذا بمنزلة شاهد، ولا تقوم بشهادته وحده(3)، ولا يصح بها حكم ولو كان الشاهد في غاية الفضل والعدالة في الدين، بذلك ورد النص من كتاب رب العالمين، وسنة نبيه الأمين، وآثار المحقين من المسلمين، حتى يشهد معه شاهد آخر جائز الشهادة لذلك، /158 م/ فيؤديان شهادتهما على وجه الشهادة(4) منهما على حسب ما صح معهما(5)
(1) هذا في ج. وفي الأصل: بعده. ث: معها مكتوب.
(2) ث: فإنه.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: واحدة.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: الشاهدة.
(5) زيادة من ث.