قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٣٤

من صفتها يكون الغير لها بعد بلوغها، وإن كان في ذلك اختلاف؟ تفضل عرفنا أرجح القولين.

الجواب: إن كان لم يدخل بها ولم ترضى به؛ فلا صداق لها، وليس لها هنالك رضى في الصداق، وإن كانت رضيت به بعد بلوغها الحلم بالتزويج، أن لو لم يطلقها؛ فلها نصف الصداق، وإن قيل لا صداق لها في هذه الصفة؛ فلا يبعد من الصواب؛ لأنه لم يدخل بها وطلقها قبل أن يصح رضاها، وإن كان قد دخل بها؛ فلها الصداق كاملا، وإن طلقها 160 س ورد عليه أبوها من صداقها؛ فذلك غير براءة له منه حتى يعلم أنه عوضها، وإن كان لم يعلم به أنه من صداقها أو لا؛ فهو في الحكم من عنده حتى يعلم، ولكن ما ساقه إليها من الصداق وقبضه إياها؛ فلا يبرأ بالرأي الذي نعمل به، وعليه أن يبلغها إياها(1)، أو ترضى بوصوله مع أبيها، وله أن يطالب أباها في ذلك حتى يعلم بوصوله أو رضاها به معه، والله أعلم.

(1) ث: إياه. ج: أباه.

٢٤٬٩٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.