قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٤١

والتي تزوجها فوق الأربع الأول مع زوجاته ومع المسلمين فهي الخامسة، ولا حجة لهذا(1)، ولا قول إلا بالبينة العادلة أنه أخرج إحداهن بوجه حق(2) على ما فسرناه، وهو مدع لذلك، ليزيل(3) عن نفسه عقوبة المسلمين، بهذا(4) وردت الشريعة ولا شك في ذلك ولا ريب؛ لأن المسلمين قالوا: مدافعة الشك ليقين(5) تجارة الفاسقين.

وجاء الأثر أنه لا يدفع اليقين إلا يقين(6) مثله، والصحة لا تهدمها إلا صحة مثلها تنقصها(7)، واليقين والصحة مع زوجاته ومع المسلمين أنها الخامسة، ولا عذر له إلا أن يأتي شاهدي عدل أنه طلق إحدى زوجاته وانقضت عدتها، وبعد ذلك تزوج هذه المرأة، أو بانت إحداهن منه بحرمة، وإلا فهو مأخوذ بما جنى، ولا جدال في ذلك، وكلما كان يخرج حكمه يكون فيه حق لله وحق للعباد، من وجوه الصدقات والعدد والمواريث؛ فلا يزول حكم عن أصله /164 م/ إلا بالبينة العادلة.

(1) ث: لها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حتى.

(3) ث: ليزول.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: هذا.

(5) ث: باليقين.

(6) ث: بيقين.

(7) ث: بنقيضها. ج: بنقيضتها.

٢٤٬٩٥٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.