قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٤٧

بالخامسة وكان بعض أزواجه يتامى و(1) معتوهات، أما يجب على المسلمين أن يخرجوهن منه، ويأخذوا لهن صدقاتهن منه إذا(2) لم يقم لهن بحجتهن في حقهن إلا المسلمون، إذا كان لا ولي لهن إلا المسلمون، أرأيت إذا لم يقم عليه أزواجه بحجة، وتراضوا هو وإياهن على الاجتماع(3) على الباطل أليس يجب(4) على المسلمين الإنكار عليهم أن تجتمع لرجل واحد خمس زوجات في ظهراني المسلمين، بل الواجب عليهم النكير على كل حال، ولا حجة له ولا قول إذا ادعى بعد الدخول بدعوى، فلا دعوى له إلا بالبينة العادلة، وهو عندنا مدع، ولا قول له عندنا.

[ألا ترى](5) في زوجة الغائب إذا قالت: أتاني نعي زوجي فلان 166 س وقد صح عندي موته، ولم يصح عند المسلمين إلا دعواها هي، هل تقرب إلى ميراثه(6)؛ فلا تقرب إلى ميراثه أبدا أبدا، وهي مدعية في الموت لأجل الميراث؛ فلا يقبل قولها ولو كانت كعائشة أم المؤمنين، وتغاضى بعض المسلمين عما سوى ذلك من أمرها.

(1) ث: أو.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: إذ.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الإجماع.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ميراث.

٢٤٬٩٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.