قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٥٠

يكون القول قوله في كل شيء، انظر ما تولد من تزويج السر، وكذلك كتمان الطلاق مما يتولد منه مما يشابه هذه المعاني.

مثلا: لو طلق أبوهم إحدى نسائه سرا ولم يعلم(1) المطلقة ولا وارثه ولا المسلمين، فإذا مات ورثته وأكلت مال الورثة، وهي لا تدري؛ فقد ظلم ورثته، وأكلت هي المال حلالا بحكم الزوجية الظاهرة بينهم، وإن هي علمت بالطلاق ولم تشهد على طلاقها ولا(2) شهر مع الناس طلاقها شهرة يحكم(3) بها ولا أعلم الورثة(4)، ثم(5) إن هذه المرأة اعتدت، فلما انقضت عدتها تزوجت أيضا سرا، وجاءت بولد فيما دون السنتين؛ فحكمه له، وورثوه من أبيه بحكم الظاهر؛ لأن الولد للفراش، ويرثون إخوته منه ويرثهم، وإن أتت هذه المرأة بائنة؛ كان إخوتها أولياء لها في التزويج، وإن ولدت ذكرا؛ كان وليا لأخواته في التزويج، وهم بعيدون عن بعضهم بعض، لو تزوجت هي سرا وجاءت به من بعد ستة أشهر بعد الدخول؛ فحكمه للزوج الأخير، ويأخذون من الأقربين من أبيهم بالظاهر من إخوتهم، ويعقل بعضهم لبعض، ويأخذون وقوفاتهم إن كان لهم وقف، /168 م/ وليس لهم شيء وأشباه هذا يتسع ويطول شرحه الكتاب، ومرادنا الاختصار، انظر كثرة(6) ما يتولد ويتناسخ (ع: يتولد ويتناتج) من كتمان

(1) ج: تعلم.

(2) زيادة من ث.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: تحكم.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الوارثة.

(5) زيادة من ث، ج.

(6) ث: من كثرة.

٢٤٬٩٦٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.