قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٦٩

وقد جعل الشيخ هذا الوفاء خلاصا عن نفسه بقول هذا المدعي. والشيخ أبو المؤثر ? قبل قول امرأة في توصيل حق عليه لامرأة، وفي براءته أنها قد أبرأته.

وإن الدعاوى إذا وقعت لم تقع(1) فيها تخطئة، ولا يجوز فيها التخطئة، [وسبيلها سبيل](2) السلامة، وأن المسلمين عقدوا إمامة عزان بن تميم، فتوله (ع: فتأولوه)(3) على ذلك، ولم يخطئ بعضهم بعضا على حال الدعاوى، وجعلوها إمامة ثابتة، ونصره المسلمون وأعانوه، وهو محسنون الظن /177 م/ بعضهم ببعض، وإن كلا مخصوص فيها بعلمه، وكذلك إمامة أفضل أئمة أهل عمان عقدت على الدعاوى، وهو الإمام سعيد بن عبد الله بن محمد بن محبوب، ولم نعلم أن أحدا عابه بعيب، ولا أوطأ عليه ريبا(4)، حتى قتل ?، وفضله غير خفي، بل هو أضوء من الشمس، [وأجلى في القلوب](5) من النور.

وكذلك إمامة راشد بن الوليد عقدت على الدعاوى في حادثة الصلت وموسى بن موسى، فانظروا في مديح الشيخ أبي سعيد فيه من نصرة العلماء له، وقتلهم تحت رايته، ولا نعلم عقدة عقدت على الدعاوى [جاز حلها](6) يحتمل حقها وباطلها، إلا أن تحلها صحة باطل، ولا شيء أشبه من عقدة الإمامة

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تقطع تقع.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: سبيل.

(3) زيادة من ج.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: ريا.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: وأحلى من في لقلوب.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: خارجلها.

٢٤٬٩٨٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.