قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٨

مسألة: وعن رجلٍ مصلٍّ تزوَّج بنصرانيّةٍ على خمسين أصل ثومٍ؟ قال: لا بأس بذلك.

مسألة من الضّياء: قال أبو عبيدة في حديث النّبي - صلى الله عليه وسلم - أنّه «لم يصدق امرأةً من نسائه أكثر من اثنتي(1) عشرة وقية ونش(2)»(3).

قال مجاهد: الوقيّة: أربعون. والنّش(4): عشرون. والنّواة: خمسة دراهم. وينشد شعرًا:

........................... … من نسوةٍ مهورهن النش(5)

وقول: النّواة ثلاثة دراهم وثلث. وقول: عشرة.

مسألة عن أبي الحواريّ: عن رجلٍ وَفّى زوجته حقّها من الصّداق، وأراد أن تشهد له أنّها قد استوفت، كيف تكون الشّهادة منها، واللّفظ في ذلك حتّى تثبت له بتلك الشهادة؟ فإذا أشهدت له أنّها قد استوفت صداقها عاجلَه وآجلَه الّذي عليه لها، وهي عارفةٌ به؛ فقد ثبتت هذه الشّهادة، وإن سمّت بصداقها كم هو؛ فهو أثبت.

(1) في النسخ الثلاث: اثني.

(2) في النسخ الثلاث: نسن.

(3) أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب النكاح، رقم: 1426؛ وأبي داود، كتاب النكاح، رقم: 2105؛ والنسائي، كتاب النكاح، رقم: 3347.

(4) في النسخ الثلاث: النسن.

(5) في النسخ الثلاث: النسن.

٢٥٬٠١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.