قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٩

مسألة: وعن امرأةٍ زوَّجت نفسها بشهادة الشّهود، ثُمّ إنّ الرّجل طلّقها قبل أن يبلغ وليَّها النّكاحُ، فيتمّه أو ينقضه؛ قال(1): إن كانت اشترطت رضا(2) وليّها؛ فلا مهر لها، وإن لم تكن اشترطت رضا وليّها؛ فهي خليقة أن تدركه بالمهر.

مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً، فَحُبس عنها زمانًا، ثُمّ طلّقها؟ قال: عليه مهرها /09/ ولا عدّة عليها.

مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً على أربعة آلاف تركه(3)، وألف جهازها، وألف خادم، فتجهّز بمائة أو(4) مائتين؛ قال: إذا رضوا؛ فلا بأس.

مسألة: وعن رجلٍ زوّج ابنته، وشرط خادمًا على ألف درهم، وجهازها بألف درهم، وألف تكرمة(5)، فلمّا بلغ ابنتَه؛ رضيت بالتّزويج، وقالت: لم(6) آذن لِأبي أن يترك شيئًا، هَل لها ذلك؟ قال: ليس لَها أن تكره ما صنع أهلُ بلدها إذا كان ذلك جائزًا بينهم.

مسألة: وسألته عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، فنظر إلى بطنها وشعرها (ع: من عَانَتِها)، ثُمّ طلّقها؟ قال: لَها نصف الصّداق.

(1) في النسخ الثلاث: قالت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ورضي.

(3) هذا في ق. ووردت في الأصل وفي ث من غير تنقيط.

(4) ث: و.

(5) التَّكْرِمةُ الموضع الخاصُّ لجلوس الرجل من فراش أو سَرِير؛ مما يُعدّ لإكرامه. لسان العرب: مادة (كرم).

(6) هذا في بيان الشرع (49/ 08). وفي النسخ الثلاث: له.

٢٥٬٠١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.