قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٧

مسألة: امرأةٌ طلّقها زوجُها بعمان، وكان تزوّجها بفارس، فإن كان عليه لَها شرطٌ؛ فعليه نقدُ البلد الذي طُلّقت فيه ووزنه(1).

مسألة: رجلٌ تزوّج على امرأته، فطلبت الأولى صداقها، فطلّق الأخرى؛ فلا شيء للأولى.

مسألة: وكان مُوسى يقضي المرأة بصداقها إذا تزوَّج عليها. وكذلك الرّبيع.

قال أبو بكر الموصليّ: أحلَّ الله له أربعًا، فلم يأخذه. وكان يقول: لا يأخذ حتّى يموت. وقال بشير: إذا دخل بِها؛ أُخذت منه.

مسألة: رجلٌ لامرأته عليه صداقٌ، فأراد أن يقضيَ بَنيه من ماله بِدَينٍ عليه لهم من صداقٍ أو غيره، أو أراد أن يقضيَ غيرَ بَنِيه، وطلبت المرأة صداقها، وتقول: وقّف لي من مالك بصداقي، ثُمّ اقضِ مَن شئت؛ فلها ذلك إن خافت أن يتلف المال، فإن كان يعجز عن هذه الحقوق التي عليه؛ وقف لها بحصّتها، وأمّا نخله فلم يُوقف لها؛ فإنَّه يأكله زوجُها حتّى تجيء منْزِلة تزول من طلاقٍ يُطلّقها أو يتزوّج عليها أو يموت؛ فهنالك لها الغلَّة مع القضاء. وقال أزهر بن عليّ: ليس لها ذلك.

مسألة: رجلٌ عليه حقٌّ لامرأته، وأراد الحجّ، فلم تُحِلَّه؟ قال: يُعطيها حقَّها، فإن أبت أن تأخذه؛ جُبِرت؛ لأنّه ليس له أجلٌ مسمّى، فإن /17/ شرط عليها أنّي أحجّ، فإن حدث بي حدثُ الموت، فأنا بريءٌ منه؛ فله شرطه.

(1) هذا في بيان الشرع (49/ 13). وفي النسخ الثلاث: ورثه.

٢٥٬٠٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.