قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٢٩

وقال غيره: قد قيل: إنّه ما شرط في التّزويج للمرأة مِمّا له معرفةٌ بصفة، أو تذكّر معرفته، ولو كان مجهولاً؛ فهو جائزٌ.

مسألة: وكلّ تزويجٍ كان على غير شرطٍ معروفٍ، مثل ألف درهم عاجلٍ أو ألفي درهم آجلٍ، أو قال: مائةُ نَخلةٍ أو مائة دِينارٍ أو عشرة وَصيفًا(1)، أو قال: قد زوَّجته فلانة، فإن كرهته؛ فقد زوّجته أختَها فلانة، فما كان من نحو هذا، ولم يكن جوازٌ؛ فعليهم تجديدُ الناّكاح على شرطٍ معروفٍ، فإن جاز الزَّوج؛ تَمّ النِّكاح، وللمرأة من الصَّداق كأوسط صدُقات نسائها على قول من قال من الفقهاء.

مسألة: وقيل في رجلٍ تزوَّج امرأةً على مائتي شاةٍ أو مائة نخلةٍ، ودخل بِها، فقيل فيها بخمسة أقاويل؛ فقال من قال: لَها صداق المثل. وقال من قال: لها الأوفر. وقال من قال: لها الأقلّ. وقال من قال: لها الخيارُ. وقال من قال: الخيارُ للزَّوج.

وقيل: إنَّهم اختلفوا في نقضِ النّكاح.

مسألة عن هاشم: في رجلٍ له خمسُ بناتٍ، فَزوَّج واحدةً منهنّ رجلاً، وسَمَّاها، ونَسي الشّهودُ اسمها، ثُمّ تُوُفّيَ الرّجل؛ قال: لا يأخذن (خ: يأخذن) (ع: الصّداق)، والميراث بينهنّ إذا قالت /19/ كلّ واحدةٍ: أنا هي.

قال الناظر: وجدت: ثُمّ تُوُفي الرّجل، قال: يأخذن الميراث بينهنّ إذا قالت كلُّ واحدة: أنا هي؛ هكذا وجدت (لا يأخذن؛ نسخة).

(1) هذا في ث. وفي الأصل: وصفا.

٢٥٬٠٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.