الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٣٢صداق نسائها؛ لأنّ(1) العين تشتمل على أشياء؛ عين المال، وعين الطريق، فترجع إلى صداق المثل من نسائها. وإن تزوّجها على مائة مثقالٍ ذهبًا عينا؛ كان لها الوسط من ذلك.
مسألة: الضّياء: ومن تزوّج امرأةً على أن يأجرها نفسَه سنةً، ودخل بِها؛ فلها عليه صداقُ نسائها، وإن صبر حتّى يكريَها نفسه سنةً وتسليمه إليها، ثُمّ دخل بها؛ فجائزٌ حسنٌ. فإن تزوّجها على أن يُسكنها دارًا سنةً، فقبلت؛ فأرجو أن يكون جائزًا.
مسألة: ومن تزوَّج امرأةً على كسوتها ونفقتها، ولم يفرض لها صداقًا، فإن كان جاز بها؛ فلها كأوسط صدُقات نسائها، والنّكاح تامٌّ، وإن لم يدخل بها؛ فالنّكاح منتقضٌ.
مسألة: ومن غيره: الصَّدُقات، فللمرأة شرطُها، فإن لم يكن لَها شَرطٌ؛ كان لها نقد البلد يوم القضاء.
قال أبو الحواريّ عن نبهان: لها نقد البلد يوم القضاء، إن كان تزوّجها في أيام (خ: يوم) النّقاء، ثُمّ تغيّر النّقد من بعدُ، /22/ وعاد ذلك إلى المزيّف؛ فلها مزيّف، فإن تزوّجها في أيّام المزيّف، ورجع النّقد نقاء؛ فلها نقاء. وقال أبو المؤثر: إن كان تزوّجها في أيّام النّقاء، فرجع النّقد مزيّفًا؛ فلها نقاء يوم تزوّجها، وإن كان تزوّجها في أيّام المزيّف، فرجع النّقد نقاء؛ فلها نقاء.
(1) ث: إلاّ أنّ.