قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٤٦

الباب الرّابع في المرأة إذا ترك الولِيُّ شيئًا من صداقها وأنكرت ذلك

وقال أبو الوليد: إنَّ امرأةً تزوّجت في هذه الدّولة ودخل بها، فَنَقصها الولِيّ مهرها، فرفع ذلك إلى موسى؛ فأوفاها مهرها. وقال هاشم: لو أنَّ الولِيَّ شرط فسلةً أو نخلةً دُونه بلا علم المرأة، ثُمّ علمت المرأة بعد ما خلا؛ إنّه لا يجوز عليها ذلك إلاّ أن يرضاها، وإنّما لها إذا لم ترض نخلة قاضية.

مسألة: وقال أبو الوليد في ولِيّ امرأة /37/ إذا أنكحَهَا(1) رجلاً بأمرها أو غير أمرها، إذا كان وليُّها دخل عليها بشروطٍ يُمسكها بذلك؛ وذلك أنَّ صداقها مائة، فنكحها من حيث لا تعلم(2) عَلى خَمسين، ثُمّ تعلم ذلك من بعد الدّخول، فتغيّر؛ أو ينكحها بمائة نخلة، وجعل لزوجها(3) أن يقبض منه النّخلة والفسلة، وهي لا تعلم بالشّرط، وجعل الزّوج أن يقبل منه المائة من غير أرضها الَّتي هِي فيها، فتكره ذلك؛ قال: إن كان الزّوج قد جاز بِها؛ فليس [لها] إلاّ ما فرض وليُّها، أقلّ أو أكثر، وإن كانت علمت من قبل أن يُجاز بها؛ أُلْحِقت بمهرها، وإلاّ لَمْ يَثبت عليها نكاحٌ. وإذا جاز الزّوج؛ جاز عليها ما فرض لها وليُّها من أخذ فسلةٍ أو نخلةٍ، وأن يأخذ من غير أرضها.

(1) في النسخ الثلاث: نكحها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يعلم.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الزوج.

٢٥٬٠٤٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.