قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٤٨

الباب الخامس فيمن لم يُفرض لَها مَهرٌ ومات الزّوج أو طلّق قبل الدخول أو بعده

قال موسى بن عليّ: في رجلٍ تزوَّج امرأةٌ ولم يُفرض عليه مهر، ثُمّ مات عنها أو طلّق؛ قال: إن طلّق؛ فلا صداق لَها، وعليه المتعة، وإن مات؛ فلا صداق عليه، ولها الميراث.

مسألة: وعن رجلٍ تزوَّج امرأةً ولم يفرض لها مهرًا، فمات ولم يكن دَخَل بها؟ قال: لها الميراث، وعليها العدّة أربعة أشهر وعشرًا.

وكان أبو الشّعثاء يقول: لا مهر لها. وكذلك إن طلَّقها ولم يدخل، قال الله تعالى: ﴿لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن /39/ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ [البقرة:236]، وقال: لها متعةٌ، ولا مهر لها في الطّلاق ولا في الموت.

وقال ضُمام: قُلت لأبي الشّعثاء: إنَّ أُناسا يزعمون أنّ ابنَ عبّاس كان يقول: لَهَا الميراث، وعليها العدّة، ولها الصَّداق؟ وقال: لو نجد هذا عن ابن مسعود عن نفسه (ع: عن ابن عباس)؛ لأخذنا به.

مسألة عن رجلٍ نكح امرأةً، فمات قبل أن يدخل بها؟ قال: عليها العدّة كاملةً، ولها صداقها كاملاً، ولها الميراث، وإن كان لم يفرض لها صداقًا؛ فلا صداق لها، ولها الميراث وعليها العدّة كاملةً؛ وهي أربعة أشهر وعشرًا.

مسألة: وإذا تزوّجت الجارية، فلمَّا أدركت؛ رضيت وجاز بها، ثُمّ علمت بالصّداق، فقالت: لا أرضى إلاّ بصداق نسائي؛ فذلك لها.

٢٥٬٠٤٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.