قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٤٩

مسألة: وقال عبد الله بن روح: في رجلٍ تزوَّج امرأةً على صلاحها، ولا يُسمُّون صَداقًا، أو على ألف درهم وصلاحها؟ قال عبد الله بن روح: إن كان لم يدخل بها؛ انتقض النّكاح إذا اختلفوا في الصّلاح، وإن كان دخل بها؛ فلها صداقُ نسائها، وإن كان تزوَّجها على ألف درهم صلاحها؛ فهو عاجلٌ كلُّه إلاّ ما شرط الزَّوج أنّه آجلٌ.

مسألة: وقال هاشم: إنّ للتي لم يُفرض لها صداقٌ إذا طُلّقت؛ مُتعةً.

قلت: إن /40/ كره الرَّجل أن يُمَتِّعها، أَيُجْبَر؟ قال: يُؤمر ولا يُجبر.

مسألة: وقال محمّد بن محبوب: في رجلٍ تزوّج امرأةً بغير صداقٍ، فلم ترض، واختلفا قبل الدّخول؛ قال: ينتقض النِّكاح، ولا طلاق عليه ولا مُتعة، وكذلك ما أشبه هذا.

مسألة: رجلٌ تزوَّج امرأةً ولم يُسمّ لها صداقًا، فمات قبل أن يدخل بها؛ فلها الميراث، وعليها العدّة، ولا صداق لها.

مسألة: رجلٌ تزوّج امرأةً ولم يفرض لها صداقًا، ثُمّ طلّقها من قبل أن يدخل بِها؟ قال: يُمتعّها متعةً، وليس عليه لَها صداقٌ إن(1) لم يكن أصاب منها مُحرّمًا، أو رآه أو لَمَس، فإن كان فعل؛ فصداقُ نسائها.

(1) هذا في بيان الشرع (49/ 24). وفي النسخ الثلاث: فإن.

٢٥٬٠٤٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.