قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٥٥

مهر لها. وفي بعض قول أصحابنا: إنّها تكون لها صداق مثلها والميراث، وعليها العدّة.

مسألة: وسألتُه عن الرّجل يتزوّج المرأة على ما تراضيا عليه واتّفقا عليه من الصّداق، فيدخل بها الزَّوج قبل أن يَتَّفقا أو يتراضيا بشيءٍ من الصّداق، ثُمّ اختلفا في الصّداق؛ قال: النّكاح تامٌّ ثابتٌ، ولَها صداق المثل.

قلت: فإن اختلفا في الصّداق قبل أن يدخل بها؟ قال: إن اتّفقا على شيءٍ؛ يثبت به النّكاح، وإن لم يتّفقا على شيءٍ؛ انفسخ النّكاح /46/ ولا عدّة عليها.

مسألة: ومن جامع ابن جعفر: وبلغنا عن عمر بن الخطّاب ? قال في خطبته: يا أيّها الناس: إنّ غلاء المهور لو كان مكرمةً؛ لَخصَّ الله نبيّه، وإنّه والله ما نعلم أنّ نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أنكح أحدًا من بناته بأكثر من اثنتي عشرة أوقية؛ وهي أربعمائة درهم وثمانون درهما.

مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً على ما تراضيا عليه؛ فذلك جائزٌ، وإن تراضيا على شيءٍ؛ فهو لها، وإن اختلفا قبل الجواز؛ انتقض النّكاح، وإن جاز ولم يتفقا؛ فلها كأوسط صدقات نسائها. وإن ادّعت هي أنّهما قد تراضيا على شيءٍ، وقال هو أقلّ؛ فعليها البيّنة بما ادّعت. وإن قالت هي لم يتراضيا على شيءٍ؛ فعليه هو البيّنة بما ادّعاه.

مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً بدرهم، أو درهمين، أو ثلاثة؟ فقال: هم على ما تراضيا عليه.

مسألة: وسألته عن رجلٍ تزوّج امرأةً بإذن وليّها بلا صداقٍ، ثُمّ جاز بها الزّوج؟ قال: ترجع إلى صدُقات نسائها.

٢٥٬٠٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.