قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٥٧

مسألة: قال مُحمّد بن عليّ: قال موسى بن عليّ: في رجلٍ تزوّج امرأةً وجعل لها حقّها أربعين نخلةً في قطعة له (ع: ولم يعرف) (ع: ولم يضرب) النّخل وبينها(1)، ثُمّ تزوّج امرأةً غيرها، وعدلها تلك، وجاز بها؛ قال: إن كان شرط لها عند عقدة النّكاح، وجعل حقّها في تلك القطعة؛ فهو لها؛ وإن لم يضرّ بها؛ فليس للآخرة(2) شيءٌ. قال: وكذلك ما جعله من المال عند عقدة المبايعة في الحقوق؛ فهو ثابتٌ في المال الذي وضع فيه حتّى يقضيَ صاحبه.

مسألة: وقال موسى بن عليّ: في رجلٍ تزوّج امرأةً كلاهما من أهل إزكي على صداقٍ، ولَم يذكره عاجلاً ولا آجلاً، وسُنّة أهل البلد أنّ الصّداق آجلٌ؛ قال: لها سُنّة أهل البلد.

قلت: فإن كان بعضُ أهل البلد يستنجز(3)، وبعضُهم آجل؛ فقال: هو عاجلٌ.

مسألة: وقال محمّد بن محبوب: في رجلٍ تزوّج امرأةً على ألف درهم عاجلاً، وعلى أَلْفَي درهم آجلاً، ودخل الزوج بها أو لم يدخل؟ قال: إن كان دخل بها؛ فعليه كأوسط صدُقات نسائها، وإن كان لم يدخل بها؛ انتقض النّكاح، والله أعلم.

(1) ث: بينهما.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: للأجرة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: يستخر.

٢٥٬٠٥٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.