قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٥٨

مسألة: قال محمّد بن محبوب: في رجلٍ تزوّج امرأةً على مائة نخلةٍ، أو ألف درهم، أو مائة شاةٍ؟ قال: إن دخل بها؛ /49/ فلها مثل صدُقات نسائها، وإن لم يكن دخل بها؛ انتقض النّكاح.

مسألة: قال العلاء بن أبي حُذيفة: في رجلٍ زوّج ابنته على مائة نخلةٍ وألف درهم ولم يشترط(1) عاجلاً ولا آجلاً، إلاّ أنّه قد قبل الزوج بما جُعل عليه، فهم مثل أهل البلد إن كانوا يجعلون(2) الدّراهم ويؤخّرون النخل؛ فهم مثلهم، وإن كانوا يتعجّلون الدّراهم والنخل؛ فهم مثلهم، [وإن كانوا يتعجّلون الدّراهم والنّخل؛ فهم مثلهم](3).

مسألة: رجلٌ تزوّج امرأةً بصداقٍ معروف منه صلاحُها، ولَم يُسمّ الصّلاح؛ فإن كان لم يذكر أنّ شيئًا من ذلك آجلاً، ولا أنّ الباقيَ عاجلٌ؛ فإنّها أولى به كلّه، وتجعل(4) ما شاءت في صلاحها وتأخذ الباقي.

مسألة عن محمّد بن محبوب؛ قال: إذا تزوّج الرّجل المرأة على صلاحها، ولم يفرض لها صداقها، فاختلفا ولم يتّفقا على الصّلاح قبل أن يدخل بها؛ فإنّ النكاح ينتقض، وإن اتّفقا؛ تَمَّ النِّكاح بينهما؛ وذلك قول أبي عليّ.

قلت: فإن اختلفا في ذلك ثُمّ اتّفقا ودخل بها، أيتمُّ نكاحها؟ قال: نعم.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: تشترط.

(2) هكذا في النسخ الثلاث. ولعلهّه: يعجّلون.

(3) هكذا وردت الجملة مكررة في النسخ الثلاث. ولعل "لا" سقطت من إحداها؛ فتكون: "وإن كانوا لا يتعجلون الدراهم والنخل … ".

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجعل.

٢٥٬٠٥٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.