الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٥٩قلت: فإذا اختلفَا في صلاحها ولم يتّفقا أن يكون خروجُهما منه بطلاقٍ أو بغير طلاقٍ؟ قال: تخرج(1) منه بغير طلاقٍ؛ لأنَّ النّكاح ينفسخ، ولو كان يكون طلاقًا؛ كان النّكاح ثابتًا، ولكن إذا انفسخ النّكاح؛ /50/ لم يكن طلاق.
مسألة: وإذا تزوّج الرّجل امرأةً على خلعته، ثُمّ احتجّ في ذلك، ولم يكن سَمّى بشيءٍ؛ فإن طلّقها قبل أن يدخل بها؛ فإنّما عليه لها المتعة ولا صداق لها، ولها في ماله الميراث، وإن كان دخل بها؛ فلها عليه كأوسط صدُقات نسائها.
مسألة: وعن امرأةٍ تزوّجها رجلٌ وأبوها عبدٌ، وكان من الشّرط عليه إن اشترى(2) أباها فمات أبوها، وقد دخل بها زوجها؛ فنرى للمرأة قيمة أبيها على زوجها، أظنّه عن أبي عبد الله.
٢٥٬٠٥٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.