الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٦١الموضع عاجلٌ، وإن كان صَدُقات نسائها آجلاً؛ فَبيِّنتها أولى وصداقها عاجلٌ (خ: آجلٌ)؛ لأنَّ المدّعيَ منهما عليه البَيّنة، فإذا كان في حالٍ يكون صداقها عاجلاً، وأقام هو بيِّنةً أنّه آجلٌ؛ فبيّنته أولى، وإن كان في حالٍ يكون صداقها آجلاً؛ فبيّنتها أولى، ولعلَّ ذلك يوجد عن أبي عبد الله.
مسألة: حفظ محمّد بن هاشم عن مُنير: أنّه مَن مَلَك امرأةً على شيءٍ مُبْهمٍ لَم يُسمِّ عاجلاً ولا آجلاً؛ قال: يُؤخذ عاجلاً، وأُعلم بذلك هاشم، فلم يُعْلَم أنَّه نقض ذلك، وأعلم بذلك مسعدة بن تَميم، فلم نَعلم أنَّه نقض.
ومن غيره: وقال من قال: لَها سُنَّة البلد في الصَّدُقات؛ إن كان عاجلاً؛ فعاجلٌ، وإن كان آجلاً؛ فآجلٌ، وإن كان الشّيء منه آجلاً والباقي عاجلٌ؛ كان كذلك، ولعلَّ هذا القولَ عن أبي عليّ ?. وقال من قال: إذا جاز بِها؛ فقد وجب صداقُها، وحلّ عليه عاجلاً حينئذ، ولعلَّ هذا /52/ القولَ عن بشير بن المنذر ?.