الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٦٤الباب التّاسع في تسليم الصداق إلى الوليّ وما يُجزي الزّوج من ذلك
من الضّياء: وإذا أخذ الأبُ نقد ابنته، فأكله أو قضاه، وأراد أن يُجيز الرّجلَ على ابنته، فكرهت ذلك حتّى تأخذ نقدها؟ قال أبو جابر محمّد بن عليّ: فذلك لها ويُؤخذ الزّوج بِنَقدها، ويأخذ الزّوج الأب بما أعطاه، إلاّ أن تكون المرأة قد وكّلت والدها في قبض نقدها؛ فيلزم الأبَ أن يؤدِّيَ إلى ابنته نقدها.
مسألة: ومن تزوّج صَبِيَّةً غير بالغٍ، وَدَفع إلى الولِيّ دنانير أو دراهم يشتري بها ثيابًا، فاشترى الولِيّ، وبلغت الجارية، فأنكرت التّزويج، وطلب الزّوج ما أعطاهم؛ فإن كان أمرهم أن يشتروا بها ثيابًا؛ فله تلك الثياب، وإن دفع إليهم الدّنانير ولم يأمرهم بالشّراء واشتروا هم برأيهم؛ فله دنانيرُه.
٢٥٬٠٦٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.