الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٦٧النّاس؛ زوّجوهن بأكثر ولزم أحدا صداقٌ لامرأةٍ منهم، أَيَلزمه كصداقهم لبعضهم بعض أم كصداق الغير، كان هذا الرّجل منهم أو من غيرهم؟ قال: يَحسن في هذا الاختلافُ عندنا، والله /57/ أعلم.
مسألة: الصّبحيّ: فيمن أقرَّ لزوجته بِرِداء حريرٍ إلى أربعين لارية فضّةٍ، فما يَجب لها إذا وجدت أو لم يوجد؟ قال: إن اتّفقا هي وزوجُها على شيءٍ من دراهم أو ثوبٍ قيمته أربعون لاريةً. وقال من قال: أربعون لارية إلاّ لارية. وقال من قال: أربعون لارية إلاّ(1) شيءٌ يسيرٌ، والله أعلم.
مسألة: الغافريّ: وإذا تزوّج رجلٌ امرأةً بالغًا أو صبيّةً، وأراد تركها، وكان مشروطًا عليه مُشترى، إلاّ أنّه لم يذكر في عقدة التّزويج مع الصّداق، أَيَلزمه لها عليه نصف صداقها العاجل ونصف [الآجل ونصف المشترى](2) أم لا؟ قال: إن كان ذلك مشروطًا قبل عقدة النّكاح؛ فمن إثباته اختلافٌ؛ ولعلّ أكثر القول بإثباته. وإن كان فيها؛ فهو ثابتٌ بلا اختلاف نَعلمه. وإن كان بعدها؛ فَغَيْرُ ثابتٍ بلا اختلافٍ نعلمه. وأمّا ما كان من عادتهم وسُنّتهم؛ فمن الجائز ثابتٌ عليه فيما عندنا، وأمَّا في الحكم؛ فلا يثبت، والله أعلم.
مسألة: الصّبحيّ: وإذا كان عادة النّاس يتزوَّجون على صداقٍ معروفٍ يُذكر عند عقدة النّكاح، وكسوةٍ، وعطرٍ معروفٍ لا يُذكر عند العقد، إلاّ أنَّ المرأة لا ترضى إلاَّ به، أَيَكون أَحكام هذا مثل الصَّداق أم لا؟ قال: ما وقع عليه