قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٦٨

الأساس قبل العقد وأهمل عند العقد؛ فمن ثبوته اختلافٌ، ومثله ما ينقده الرّجل /58/ زَوجتَه عند التقائهما ويُسمّى دخولاً.

وفي جواب الشيخ صالح بن سعيد ثُبوت هذا، ولعلّ اختار ما رآه النّاس وأسّسُوه فيما بينهم، والله أعلم.

مسألة: ومنه: وفيمن له بناتٌ، أَيَجوز إذا زوّج منهنّ أحدًا على صداقٍ كثيرٍ، ويزوّج إحداهنّ على صداقٍ قليلٍ؟ قال: إذا تساوت النِّسوة عدل بينهنّ بالصَّداق، وإن اختلفن(1)؛ جاز الخلاف بينهنّ، وإن كُنَّ بالغاتٍ؛ ردّ الأمر إليهنّ، والله أعلم.

مسألة: رجلٌ أراد أن يأخذ امرأةً، فأهدى إليها قُطنًا أو كَتّانًا، فغزلته وعملته، ثُمّ أبت أن تأخذ الرّجل، لِمن الثّياب؟ فعلى ما وصفت: فالثياب للرّجل، وعليه للمرأة أجرُ غزلها كما يتغازل النّاس مثل ذلك الغزل.

مسألة معروضة على أبي(2) عبد الله في الهدايا والضّحايا: فإذا أهدى الرّجل إلى زوجته من عاجلها إذا طلب ذلك الزّوج؛ فلا أرى له ذلك من عاجلِها ولا من آجلها حتّى يشترطه عليها.

مسألة: وسألته عن رجلٍ كان يكسو زوجتَه بغير شرطٍ، إلاّ أنَّه في نيّته أنّه مِمّا يلزمه لها من الكسوة، ثُمّ إنّها رفعت إلى الحاكم وطلبت كسوةً أخرى، هل عليها ردّ ما عندها عليه؟ قال: معي أنَّه قيل: ليس عليها إذا كان بغير شرطٍ ولا حُكم لها.

(1) في النسخ الثلاث: اختلفا.

(2) ث: بن أبي.

٢٥٬٠٦٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.