الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٧١صار إليهم، وقبلته المرأة وقبضته من قبل الدُّخول، أحسب عليهم جميع ذلك من قليلٍ أو كثيرٍ، حتّى الضّحايا التي يضحّى لها؛ فإنّه يحسب عليها ما كان بعد الدُّخول، لم يحسب عليها إذا بان بِها وكانت معه، أو كان معها إلاّ أن يشترط عليها. وما كان قبل الدّخول؛ فهو له، شرطه أو لم يشترطه.
مسألة: وقيل فيما كَسَا الرّجل زوجته، وحلاّها بغير شرطٍ شَرَطه عليها، ولا حكم من حاكمٍ؛ إنّ ذلك حكم الحليّ، وتلك الكسوة للزَّوج حتّى تشترط المرأة على الزَّوج أو يُسمّي به الزّوج للمرأة على وجه الهبة أو غير ذلك. وأمّا على وجه الكسوة والتَّحلية؛ فذلك له حتّى يُسمّي به لها.
٢٥٬٠٦٧ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.