قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٧٦

وإن كذبتَ؛ كنت من ذلك أبعد»(1)، وقالوا: أَوَليس سبيلُها سبيلَ المرتدّة؟! وكلٌّ قد تعلّق بأصله /66/ يَسُوغ الاحتجاج له به، والله أعلم.

مسألة: ومن تزوّج بخامسةٍ جهلاً، ثُمّ فارقها قبل الدُّخول؛ فلا صداق لها.

مسألة من كتاب الخصال: قال أبو إسحاق: والذي يبطل المهر عن الزَّوج، وإن لم تبرّه خصلتان؛ أحدهما: الارتداد. والثّاني: الزّنا على قول. وقيل: كلّ فراقٍ يأتي منها مِمّا ليس لَها أن تفعله؛ فإنّه يبطل.

قال الناظر: صحيحٌ هذا. (رجع).

(1) أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الطلاق، رقم: 5312؛ ومسلم، كتاب الطلاق، رقم: 1493؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 2257.

٢٥٬٠٧٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.