قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٧٩

فهذا شرطٌ مجهولٌ، ويُحسب له [ما مان](1) أولادها، وتُعطى الباقي، ولكن لو تزوَّجها على نفقة بَنِيها؛ كان جائزًا، فإن طلَّقها بعد ثلاثة أيّامٍ؛ ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيءٌ.

(1) هذا في بيان الشرع (49/ 46). وفي النسخ الثلاث: بأمان.

٢٥٬٠٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.