الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٧٩فهذا شرطٌ مجهولٌ، ويُحسب له [ما مان](1) أولادها، وتُعطى الباقي، ولكن لو تزوَّجها على نفقة بَنِيها؛ كان جائزًا، فإن طلَّقها بعد ثلاثة أيّامٍ؛ ذهب ولم يلزمه من أمرهم شيءٌ.
(1) هذا في بيان الشرع (49/ 46). وفي النسخ الثلاث: بأمان.
٢٥٬٠٧٥ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.