الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٨٤صداق المرأة وأتلفه؛ كان على الزّوج أن يغرم للمرأة ما دفع إلى أبيها ويلحق الزّوج الأب، وقد قالوا: ليس للمرأة أن تغرم أباها، فإذا فعلت ذلك؛ كان لَها صداقُها على زوجها ويلحق الزّوج أباها، ولا يبرأ الزّوج من هذا الصّداق حتّى تقول المرأة: إنَّها قد رضيت بالذي قبض أبوها من صداقها، فإذا لم تقل ذلك، /73/ ولم تُوكّله في قضاء صداقها؛ كان القضاء راجعًا على الأب، وعلى الزّوج صداق المرأة، ولا يبرأ الزّوج من صداقها إلا على ما وصفت لك من قول المرأة ورضاها بِما قبض أبوها، ورضيت بذلك حتّى يعلم ذلك الزّوج من المرأة تقول له ذلك بلسانِها، فما لم تقل ذلك؛ فالمال راجعٌ إلى (خ: على) الزّوج.
٢٥٬٠٨٠ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.