قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ٨٦

مسألة: وسُئل عن رجلٍ تزوّج امرأةً، والمرأة مُسافرةٌ تقصر الصَّلاة، ما تُصلّي؟ قال: تُصلّي قصرًا ما لم يدخل بِها أو يُؤدِّ إليها عاجلها، فإذا دخل بها أو أدّى إليها عاجلها؛ أتَمّت الصّلاة إذا كان زوجها يتمّ الصلاة.

قلت له: فلها أن تخرج إلى بلدها من قبل أن يؤدّي إليها عاجلها؟ قال: نعم، إن شاءت ذلك.

قلت: فإن متَّعها ذلك هو، أله ذلك؟ قال: لا؛ لأنَّه يؤجّل في عاجلها حتّى ينقضيَ الأجلُ، فإذا انقضى الأجل؛ أخذ لَها بنفقتها وكسوتها.

قلت: فيحكم عليها أن تكون معه؟ قال: لا.

قلت: فإن كان دخل بها أول ما قد ملك بِها من قبل أن يُؤدّي إليها عاجلها؟ قال: يؤجّل في عاجلها أجلاً.

قلت: فتؤمر أن تكون معه؟ قال: نعم، إذا كان قد دخل بها.

قلت: فيأخذ بكسوتها ونفقتها؟ قال: نعم.

مسألة: عرفت أنّ الرجل إذا دخل بِزوجته كان القولُ قولَه في العاجل بأنَّه قد أوفاه وكان مُدّعيًا في الآجل؛ لأنّه لم يحل وقته. وقد قيل: إنَّه مُدَّعٍ أيضًا في العاجل.

مسألة: امرأةٌ ملكها رجلٌ، ولم يجد ما يسوقه إليها، وقد فرض لها، فتجهَّزت من قِبَلِها، [أله أن](1) يدخل بها؟ قال: نعم، إن رضيتْ بذلك ويدخل بها، وإن لم يجعل لها شيئًا، ثُمّ قال: والله إنّ الزَّوج /69/ يتزوَّج المرأة ولم يفرض لها شيئًا،

(1) هذا في ق. وفي ث: له أنه.

٢٥٬٠٨٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.