الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٨٨مسألة: وقال ابن مُبشّر: لو أنَّ امرأةً تزوَّجت، ثُمّ مات زوجُها، فطلبت نقدها من ورثته؛ كان عليهم البيّنة أنَّه قد ساق إليها نقدها، وإلاَّ أعطيت نقدها.
مسألة: وعن رجلٍ تزوّج امرأةً، وطلّقها، فطلبت صداقها فأنكرها؛ فعليها(1) البيِّنة بِما تدَّعي من الصّداق عليه، فإن أعجزت البيّنة؛ فلها عليه يمين زيادة.
مسألة عن الشّيخ مُحمَّد بن راشد الرّيامي ?: إنَّ المرأةَ إذا ادَّعت على زوجها الهالك صداقًا لها، عاجلاً أو آجلاً، فهي مدّعيةٌ في ذلك، لا يقبل قولها إلا بالصحّة، والله أعلم.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: فعليه.
٢٥٬٠٨٤ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.