الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٩٣بعينها، ثُمّ طلّقها من قبل أن يدخل بِها؛ فله نصف الأرض بلا أرض (خ: نخل)، ونصف الأرض للمرأة بنخلها، ويردّ على المرأة قيمة النّخل التي في الأرض التي صارت إليه إلاَّ أن تُريد المرأة أن تأخذ نَخلها وتقلعها؛ فلها ذلك، وللمرأة الخيار في ذلك إذا كانت قد فسلتها على هذا الوجه. وبين الدَّراهم والأرض فرقٌ إذا كان الصّداق دراهم، فاقتضوا منه عُروضًا؛ فإنَّما تردّ عليه دراهم، وإن كان التَّزويج على عُروضٍ؛ فإنّما تردّ عليه نصف العروض.
مسألة: وعن رجلٍ تزوَّج امرأةً على وصيفَيْن، فساقهما حتّى بلغا إليها، فمات أحدهما، ثُمّ طلّق المرأة قبل أن يدخل بها؛ قال: هي ضامنةٌ للذي مات، وتردّ عليه ما بقي.
وفي الضّياء: قول: تردّ عليه نصف قيمة الحيّ ونصف قيمة الميت. وقول: تضمن قيمة الحيّ ونصف قيمة الميت. وقول: نصف قيمة الحيّ ويكون شريكًا في الميّت.
فإن كان صداقُها دراهمَ أو متاعًا فزعمت أنَّها ضاعت؛ قال: هي ضامنةٌ تردُّ عليه نصف ما قبضت منه.
مسألة: وإذا طلّقت المرأة قبل /82/ أن يدخل بها، وقد ساق إليها صداقَها؛ ردّت عليه النّصف، وهي ضامنةٌ له حتّى تؤدّيه(1) إليه، فإن كانت اشترت منه متاعًا وهو شاهِد برأيها(2)، فجهز؛ فله النّصف من المتاع.