الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٩٧مسألة: وقال أبو زياد عن منازل الشّيخ؛ أنّه [سأله جهم بن صالح](1): عن امرأةٍ لَها على زوجها مائة نخلةٍ، أَوَاجِبٌ عليها الحجّ؟ فقال منازل: نعم يا بنَيّ، لترفع إلى السُّلطان حتّى تأخذ من النّخل وتبيع وتحجّ. وقال أبو عليّ: للمرأة أن تحجّ من صداقها، وتقضيَ دَينها وتشتريَ خادمًا.
قال غيره: ليس تأخذ(2) للدَّين.
مسألة: مَا تقول في الرَّجل يَنْقُد امرأته، ثُمّ تُريد أن تُزيل ذلك إلى غَرِيمها أو إِلى غيره؛ فقد قال المسلمون: لا تزيل شيئًا من صداقها إلى غريمٍ ما دامت في حباله، إلاّ الحجّ أو فريضةً أو خدمة الوالدين إذا كانا ضعيفَيْن.
مسألة: ومِن كتاب فضل: وعلى المرأة أن تأخذ من صداقها الآجل لحجّة الفريضة وللدَّين إذا كانا عليها أو لِمُؤنة مَن تلزمها مؤنَتُه من والدٍ أو ولدٍ أو غيره /85/ أو لصدقة الفطر عنها وعن عبيدها إن لم يكن لَها مالٌ غيره.
(1) في النسخ الثلاث: "سأل عن جهم بن صالح". وفي بيان الشرع (49/ 59): "سأل جهم بن صالح". وقد أثبتنا "سأله جهم بن صالح" لأنّ منازل الشيخ هو المجيب في هذه المسألة.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: نأخذ.