الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ٩٨الباب الثّامن عشر في المرأة إذا تزوَّج عليها زوجُها، متى تستحقّ الآجل منه؟
وسُئل عن رجلٍ تزوَّج امرأة على عاجلٍ وآجلٍ؛ كان أبو عبيدة يقول: الآجل آجلٌ حتّى يتزوّج عليها، أو يتسرّى عليها، أو [تحتاج إلى خادمٍ، أو تموت](1)، وإلاَّ فهو آجلٌ حتَّى يموت.
قال [أبو عبد الله](2): أصحابُنا يقولون: ليس عليه أن يُعَجّلها صداقها إذا تسرّى عليها.
ومن غيره: قال: وجدت أنَّه قول أبي عليّ وبشير الشّيخ.
وقد قيل: إذا دخل بِها ولم يكن سَمَّى الآجل ما هو ولا حدّ له حدًّا؛ فإذا دخل بِها؛ كان عليه تعجيل الآجل. وقال من قال: ليس لَها أن تأخذ من آجلها شيئًا إلاّ إلى أحد هذه الآجال، ولو احتاجت إلى خادمٍ، ولا إلى غير ذلك إلى(3) الآجال المؤجّلة.
مسألة: وإذا تزوَّج الرَّجل المرأة ثُمّ تزوَّج أخرى قبل أن يجوز بالأولى؛ فلها الصَّداق ولو لم يَجُز بِها إذا تزوَّج عليها.
قلت له: فإنَّه لَمَّا أخذته، فارق الأخرى فَنَرى أنَّه أَراح الأُولى ولا يُؤخذ بصداقها.
(1) هذا في بيان الشرع (49/ 61). وفي النسخ الثلاث: "يحتاج إلى خادم أو يموت".
(2) هذا في بيان الشرع (49/ 61). وفي النسخ الثلاث: أبو عبيدة.
(3) في النسخ الثلاث: إلاّ.