قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٠٦

إذا قتل العبد المدبّر سيّده؛ بطل تدبيره ورجع مملوكًا لورثة سيّده، وإن كان قد أوصى له؛ بطلت وصيّته من سيّده، والله أعلم. (رجع)

٢٥٬١٠٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.