قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٢٤

مسألة: وقال في رجلٍ كان لامرأته عليه صداق مائة نخلة، ثُمّ مات وخلّف مالاً خيارًا وشرارًا، فطلبت المرأة الخيار، وقال الورثة: نُعطيك من الشّرار؛ قال: تُعطى من وسط المال.

قلت: إنّما للرَّجل من المال خيارٌ وشرارٌ، وليس له وسطٌ؟ قال: تُقوّم نخلةٌ من وسط المال، ثُمّ تُعطى من المال على قيمتها من الخيار ما بلغت حتّى تستوفِي بقيمة مائة نخلة وسط من ماله.

مسألة: امرأةٌ لَها على زوجها مائة نخلةٍ خيار، فأرادت أخذها لَها، وله نخلٌ ليست بخيارٍ، أَتَأْخُذ خيار ماله أو يشتري لها نخلاً خيارًا؟ قال: أيّ ذلك فَعَل؛ فهو جائزٌ؛ إن شاء أعطاها من ماله، وإن شاء اشترى لها إذا وفّاها؛ فليس عليه شيءٌ.

مسألة: /110/ وقال موسى بن عليّ في رجلٍ تزوّج امرأةً على مائة نخلةٍ، فلمّا حضرته الوفاة أوصى لَها بخمسين نخلةً وكتبها؛ قال مُوسى بن عليّ: لَها ما قامت به البيّنة.

وقال موسى بن عليّ في رجلٍ يكون عليه لامرأته بشهادة الشّهود عند عقدة النّكاح خمسون نخلةً، فلمّا حضره الموت أَشْهَد أنّ عليه لها مائة نخلةٍ، أو كان لها عليه عبيدٌ لم يُنسبوا، فنسبهم عند الموت بإقرارٍ منه أنَّ لها عليَّ كذا وكذا؛ قال: إقراره ثابتٌ.

مسألة: وصل إلَيَّ كتابك، فأسرَّني علم سلامتك، ذكرت في أمر هذا المرأة وزوجِها إذا تزوّج عليها وصداقها ووكيلها ونفقتها وكسوتها؛ فأمّا الصّداق؛ فَدَينٌ عليه يُؤخذ به إذا دخل، وزوجها ووكيلها؛ هُمَا الدَّاعيان للعُدول حتّى تأخذ حقَّها برأيه

٢٥٬١٢٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.