قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٢٥

مسألة عن أبي الحواريّ: وعن رجلٍ وفّى زوجته حقّها مِن الصّداق، وأراد أن تشهد له أنّها قد استوفت، كيف تكون الشّهادة منها واللّفظ في ذلك حتّى يثبت له بتلك الشّهادة؟ فإذا أشهدت له أنّها قد استوفت صداقها عاجلَه وآجلَه الذي عليه لَها وهي عارفةٌ به؛ فقد ثبتت هذه الشَّهادة، وإن سَمَّت بصداقها كم هو؛ فهو أثبت.

مسألة: رجلٌ حضرته الوفاة، فقال لامرأته: هل تتركي لِي نصف صداقك، وأقضيك نصفه؟ /111/ فقالت: نعم، فقضاها بنصف الصَّداق، وأبرأته مِنَ النّصف الباقي، ثُمّ تُوُفِّي، فرجعت في ذلك، وقالت: طلب إلَيّ؛ فليس لَها إلاّ ما اقتضت، وهو رأيهما.

٢٥٬١٢١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.