قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٢٩

برؤوسه؛ قضيت من كلّ موضع ثلثا بالقيمة من الخيار والوكس والوسط، هكذا حفظنا.

مسألة: قال أبو عبد الله: في قضاء الصّدقات الوسط إذا وجد في نخل الرّجل نخل تقضي عن رؤوسها في ثلاثة مواضع أو أربعة لَم يكن له أن يجاوز بالقضاء إلى غير(1) هذه المواضع مِمّا فيه زيادةٌ أو نُقصانٌ، وإن لم يجد ذلك؛ فله أن يقضيَ مِمّا يراه العُدول النّصف مِمّا هو فوق الوسط، ويزيد فيه العدول، والنّصف مِمّا هو دُون الوسط ويزيد عليه العدول حتّى يستوفي ولا تأخذ المرأة دُون الوسط كلّ صداقها، وإن ضُوعفت لَها ولا لَها أن تأخذ فوق الوسط كلَّ صداقها، ولو زاد العدول في قيمته.

قال: وكذلك الحيُّ إذا كان في ماله مِمّا بقي من النّخل عن رؤوسها، فإن لم يكن فيه وفاءٌ أو في شيءٍ مِمّا بقي برأي العدول، وليس للعدول أن يَقضُوا في الصَّداق إلاّ ما يغلّ ويحمل(2).

مسألة: وقال: في رجلٍ كان عليه لامرأته مائةُ نخلةٍ صداقًا لها عليه، ثُمّ هلك، وأراد الورثة أن يقضوها من القرية من سوى مال الهالك؛ قال: تقضي من مال زوجها الهالك نخل وسطة من ماله من حيث شاء الورثة من ماله /115/ نخل وسط برأي العدول، وإن طلَّقها وأراد أن يَقضيها وهو حيٌّ قائمٌ، فقضاها من بلده؛ إن شاء من غير ماله نخلاً وسطًا بِرَأي العُدول إلى أربعة مواضع.

(1) هذا في ث. وفي الأصل: غيره.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: تحمل.

٢٥٬١٢٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.