الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٣٣مسألة: أبو سعيد: في صفة نخل القضاء؛ قال: وسط الوسط إن لم تكن لهم سنة، وإن كان وسط خيار؛ فلها وسط الخيار. قال: وتقضي النَّخلة الكريمة الخيار عن ثلاث بقيمتها، ولا تعدو فوق أربع، فإن كان تسوى أكثر من أربع؛ أضيف إليها نخلة تسوى ثلاثا، وقضيت /119/ هاتين عن ثمان. قال: وليس عليه أن يَقضيَ من نخله من البساتين المعمورة ولا بساتين البيت إلاّ أن لا يكون له إلاَّ ذلك، فإن شاء قضى منها، وإن شاء اشترى نخلاً قَواضي، ويحكم عليه بذلك. قال: وليس عليها هي أن تأخذ عواضد إلاّ أن ترضى بذلك.
٢٥٬١٢٩ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.