الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٣٦قال غيره: هذا إقرارٌ بحقٍّ ولا يجري مجرى قضاء الصّدقات إلاَّ ما أقرَّ أنَّه من الصّداق، ولكن يكون لَها أربعون نخلةً وسطةَ في ماله على سبيل الوصايا والإقرارت، لا على سبيل قضاء الصّدقات.
٢٥٬١٣٢ / ٣٦٬٧٥٥
الأصل المصوَّر ٢ م.ب.