قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٣٦

قال غيره: هذا إقرارٌ بحقٍّ ولا يجري مجرى قضاء الصّدقات إلاَّ ما أقرَّ أنَّه من الصّداق، ولكن يكون لَها أربعون نخلةً وسطةَ في ماله على سبيل الوصايا والإقرارت، لا على سبيل قضاء الصّدقات.

٢٥٬١٣٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.