قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٤٠

مسألة: أبو عليّ: فيمن قضى امرأته ضاحية تزرع، وشربها من الماء من خمس عشرة، فطلبت المرأة شرب الضاحية للسّنة كلّها، وقال الورثة: إنّما نسقي لك كسقي الضّواحي إذا زرعت؛ فلها شرب الضّاحية على ما قضاها الرّجل، فإن أحبّت أن يقطع لها شربٌ؛ ساقوا الماء إلى القطعة وحضر العدول، فكما /125/ كان سقيُها في الوزر وعرف ذلك؛ أخذ به، وذلك في الوسط من الفلج.

٢٥٬١٣٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.