قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 62

الجزء ٦٢ · صفحة ١٤٣

مسألة: وعن رجلٍ أوصى لزوجته بمائة نخلةٍ خيارٍ بأرضها وماء رؤوسها، فقضاها العُدُول ثلاثمائة نخلة عن المائة التي أوصى بها، وطلبت ماء رؤوس الثّلاثمائة، هل لها ذلك؟ قال: إن كانت اشترطت الشُّرب؛ فليس لها إلاَّ شربُ المائة نخلة، وإن كان ماءُ رؤوسها؛ فهي تستحقُّ ماءَ الثّلاثمائة الّتي قضيت.

قلت: فإن كان نخلُ القرية فيه بَادٍ وحاضرٌ، فطلب الورثةُ أن يطرح عنه ماء البادي منها، هل لهم ذلك؟ قال: نعم.

٢٥٬١٣٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.