الجزء 62
الجزء ٦٢ · صفحة ١٤٥الباقية ثُمّ يتحاصصون فيما وقع للصَّداق أُعطيت به نخلاً من مال زوجها، ويأخذ أهلُ الدُّيون دُيونَهم.
وأمَّا الشُّرب؛ فإمّا إذا كان ماءُ الفلج مثل اليمة للمال؛ فكلّ من كان له مالٌ؛ كان له ما يستحقّ النَّخل من الماء، /129/ فَإنَّما ذلك الماء للمال، وأمَّا الذين باعت لهم الثّور والنّخل؛ فإنَّها تردّ عليهم ما أخذت منهم من الثمن، فإن كان تلف؛ ضمنت قيمته يوم تلف.
مسألة: وعن امرأةٍ تزوَّجت بِنَخلٍ على شُرب فلجِ الماء تبع لصداقها؛ أرى لها شرب نخلها الذي شرط لها.
مسألة: وفي جوابٍ من أبي مروان إلى أبي جابر: إنّي كنت سمعت أنّ من شرط عليه شُرب من نَهر ليس يقسم على المال، وهو على الرّؤوس؛ فقد كان يجري قيمة الشّرب ثلث قيمة النّخل، هكذا كنت أسمع.
وفي جواب آخر: وقلت: إن كان نخل الرّجل على فلجٍ يقسم على الرّؤوس، وللمرأة شُربٌ عليه، فرأوا أن يقوم الماء قيمة في يوم يكون قيمة الماء وسطًا، وتعطى المرأة، وكذلك رأينا.
مسألة عن الماء من فلج الرمّ المقعود، هل يجوز أن يقضي منه صدقات النِّساء من الشُّرب إذا مات وأوصى بنخلٍ وشُربٍ، وخلّف هذا المال أو طلَّقها؛ فهذا وجدنا فيه قولين؛ قولَ أبي مروان: إنّ من شرط عليه شرب في نهر، ليس يقسم على المال، وهو على الرّؤوس، وكان تجزي قيمته ثلث ثمن النخل. ومن جواب آخر(1): إن كان نخله على فلجٍ يقسم على الرّؤوس؛ فقيمته يوم يكون
(1) زيادة من ث.